السيد محمد تقي المدرسي
47
أحكام الزواج وفقه الأسرة
9 - أخوال وخالات المرضعة ، بالنسب أو بالرضاع . 10 - أولاد زوج المرضعة ( صاحب اللبن ) من زوجة أخرى وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاده بالنسب أو بالرضاع . 11 - أعمام زوج المرضعة ( صاحب اللبن ) وعماته ، وأخواله وخالاته وإن علوا ، بالنسب أو بالرضاع . شروط الرضاع الشرط الأول : ان يكون اللبن بعد نكاح السنة الشريفة : 1 - جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام انه سئل عن امرأة در لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : " لا " « 1 » . 2 - وروي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال : " لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور " « 2 » . الأحكام : ذكرالفقهاء جملة شروط للرضاع الذي يُسبِّب الحرمة وهي التالية : الشرط الأول : أن يكون اللبن بعد نكاح ، ولهذا الشرط فروع نذكرها فيما يلي ؟
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 302 ، من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 9 ، ح 1 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 574 .